الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

42

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر ، فالحكم هو التّيمّم ، لكنّ الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها - أيضا - مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .